Osmanlıca Metin: Mecellenin 100 Ana Maddesi
Osmanlıca Metin: Mecellenin 100 Ana Maddesi
1. علم الفقه معرفة المسائل الشرعية العملية. (علم فقه مسائل شرعيهء عملية يي بيلمكدر)
2. الأمور بمقاصدها (بر إيشدن مقصد نه إيسه حكم أكا كوره در
3. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمعاني. (عقودده إعتبار مقاصد و معاني يه در ألفاظ و مباني يه دكلدر)
4. اليقين لا يزول بالشك. (شك إيله يقين زائل اولماز)
5. الأصل بقاء ما كان على ما كان. (بر شيئك بولنديغي حال أوزره قالمسي أصلدر)
6. القديم يترك على قدمه. (قديم قدمي أوزره ترك أولنور)
7. الضرر لا يكون قديما. (ضرر قديم اولماز)
8. الأصل براءة الذمة. (برائت ذمت أصلدر)
9. الأصل العارضة العدم. (صفت عارضه ده أصل اولان عدمدر)
10. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل. (بر زمانده ثابت اولان شيئك خلافينه دليل اولمدقجه بقاسيله حكم اولنور)
11. الأصل إضافة الحادث الى أقرب أوقاته. (بر أمر حادثك أقرب أوقاتنه إضافتي أصلدر)
12. الأصل في الكلام الحقيقة. (كلامده أصل اولان معناي حقيقيدر)
13. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. (تصريح مقابله سنده دلالته إعتبار يوقدر)
14. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. (مورد نصده إجتهاده مساغ يوقدر)
15. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. (على خلاف القياس ثابت اولان شي سائره مقيس عليه اولاماز)
16. الاجتهاد لا ينقض بمثله. (إجتهاد إيله إجتهاد نقض اولنماز)
17. المشقة تجلب التيسير. (مشقت تيسيري جلب إيدر)
18. الأمر إذا ضاق اتسع. (بر إيش ضيق اولدقده متسع اولور)
19. لا ضرر ولا ضرار. (ضرر ومقابله بالضرر يوقدر)
20. الضرر يزال. (ضرر إزاله اولنور)
21. الضرورات تبيح المحظورات. (ضرورتلر ممنوع اولان شيلري مباح قيلار)
22. الضرورات تقدر بقدرها. (ضرورتلر كندي مقدارلرنجه تقدير اولنور)
23. ما جاز لعذر بطل بزواله. (بر عذر إيجون جائز اولان شيء اول عذرك زواليله باطل اولور)
24. إذا زال المانع عاد الممنوع. (مانع زائل اولدقده ممنوع عودت إيدر)
25. الضرر لا يزال بمثله. (بر ضرر كندي مثليله إزاله اولوناماز)
26. يتحمل الضررالخاص لدفع الضررالعام. (ضرر عامي دفع إيجون ضرر خاص إختيار اولنر)
27. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. (ضرر أشد ضرر أخف إيله إزاله اولنور)
28. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. (إكي فساد تعارض إيتدكده أخفي إرتكاب إيله أعظمنك جاره سينه باقيلير)
29. يختار أهون الشرين. (أهون شرين إختيار اولنور)
30. درء المفاسد أولى من جلب المنافع. (دفع مفاسد جلب منافعدن أولادر)
31. الضرر يدفع بقدر الإمكان. (ضرر بقدر الإمكان إزاله اولنور)
32. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. (حاجت عمومي اولسون خصوصي اولسون ضرورت منزله سينه تنزيل اولنور)
33. الاضطرار لا يبطل حق الغير (إضطرار غيرك حقيني إبطال إيتمز)
34. ما حرم أخذه حرم اعطاؤه. (آلمسي ممنوع اولان شيئك ويرمسي دخي ممنوع اولور)
35. ما حرم فعله حرم طلبه. (إيشلنمسي ممنوع اولان شيئك إيستنمسي دخي ممنوع اولور)
36. العادة محكمة. (عادت محكمدر)
37. استعمال الناس حجة يجب العمل بها. (ناسك إستعمالي بر حجتدر كه آنكله عمل واجب اولور)
38. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. (عادة ممتنع اولان شيء حقيقة ممتنع كبيدر)
39. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. (أزمانك تغيريله أحكامك تغيري إنكار اولنه مز)
40. تترك الحقيقة بدلالة العادة. (عادتك دلالتيله معناي حقيقي ترك اولنور)
41. إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت. (عادت آنجق مطرد ويا غالب اولدقده معتبر اولور
42. العبرة للغالب الشائع لا للنادر. (إعتبار غالب شائعه در نادره دكلدر)
43. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. (عرفاً معروف اولان شيء شرط قلنمش كبيدر)
44. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. (بين التجار معروف اولان شيء بينلرنده مشروط كبيدر)
45. التعين بالعرف كالتعيين بالنص. (عرف إيله تعيين نص إيله تعيين كبيدر)
46. إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. (مانع و مقتضي تعارض إيتدكده مانع تقديم اولنور)
47. التابع تابع. (وجودده بر شيئه تابع اولان حكمده دخي اكا تابع اولور)
48. التابع لا يفرد بالحكم. (تابع اولان شيئه آيريجه حكم ويريله مز)
49. من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورياته. (بر شيئه مالك اولان كيمسه اول شيئك ضرورياتندن اولان شيئه دخي مالك اولور)
50. إذا سقط الأصل سقط الفرع. (أصل ساقط اولدقده فرع دخي ساقط اولور)
51. الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود. (ساقط اولان شيء عودت ايتمز)
52. إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. (بر شيء باطل اولدقده آنك ضمنندهكي شيء دخي باطل اولور)
53. إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. (أصلك إيفاسي قابل اولماديغي حالده بدلي إيفا اولنور)
54. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. (بالذات تجويز اولنميان شيء بالتبع تجويز اولونابيلور)
55. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. (إبتداءً تجويز اولنميان شي بقاءً تجويز اولنه بيلور)
56. البقاء أسهل من الابتداء. (بقا إبتدادن أسهلدر)
57. لا يتم التبرع إلا بقبض. (تبرع آنجق قبض إيله تمام اولور)
58. التصرف على الرعية منوط با المصلحة. (رعيه يعني تبعه اوزرينه تصرف مصلحته منوطدر)
59. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. (ولايت خاصه ولايت عامه دن أقوادر)
60. إعمال الكلام أولى من إهماله. (كلامك إعمالي إهمالندن أولادر)
61. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. (معناي حقيقي متعذر اولدقده مجازه كيديلور)
62. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. (بر كلامك إعمالي ممكن اولمزسه إهمال اولنور)
63. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. (متجزي اولميان بر شيئك بعضني ذكر إيتمك كليني ذكر كبيدر)
64. المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. (مطلق إطلاقي أوزره جاري اولور)
65. الوصف الحاضر لغو والغائب معتبر. حاضرده كي وصف لغو و غائبده كي وصف معتبردر)
66. السؤال معاد في الجواب. (سؤال جوابده إعاده اولنمش عد اولنور)
67. لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. (ساكته بر سوز إسناد اولنماز. لكن معرض حاجتده سكوت بياندر)
68. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. (بر شيئك امور باطنه ده دليلي اول شيئك مقامنه قائم اولور)
69. الكتاب كالخطاب. (مكاتبه مخاطبه كبيدر)
70. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. (دلسزك إشارت معهوده سي لسان إيله بيان كبيدر)
71. يقبل قول المترجم مطلقا. (ترجمانك قولي هر خصوصده قبول اولنور)
72. لا عبرة بالظن البين خطأه. (خطاسي ظاهر اولان ظنه إعتبار يوقدر)
73. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. (سنده مستند اولان إحتمال إيله حجت يوقدر)
74. لاعبرة للتوهم. (توهمه إعتبار يوقدر)
75. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. (برهان إيله ثابت اولان شيء عياناً ثابت كبيدر)
76. البينة للمدعي واليمين على من أنكر. (بينه مدعي إيجون و يمين منكر اوزرينه در)
77. البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل. (بينه خلاف ظاهري إثبات إيجون و يمين أصلي إبقا إيجوندر)
78. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. (بينه حجت متعديه و إقرار حجة قاصرهدر)
79. المرء مؤاخذ بإقراره. (كيشي إقراريله مؤاخذه اولنور)
80. لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم. (تناقض إيله حجت قالماز لكن متناقضك عليهينه اولان حكمه خلل كلمز)
81. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. (أصل ثابت اولمديغي حالده فرعك ثابت اولديغي واردر)
82. المعلق بالشرط يجب ثبوته ثم ثبوت الشرط. (شرطك ثبوتي عندنده آكا معلق اولان شيئك ثبوتي لازم اولور)
83. مراعات الشرط لازم بقدرالإمكان. (بقدرالإمكان شرطه مراعات اولنمق لازم كلور)
84. المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة. (وعدلر صورت تعليقي إكتساب إيله لازم اولور)
85. الخراج بالضمان. (بر شيئك نفعي ضماني مقابله سنده در)
86. الأجر والضمان لا يجتمعان. (أجرت إيله ضمان مجتمع اولماز)
87. الغرم بالغنم. (مضرت منفعت مقابله سنده در)
88. النعمة بقدر النقمة النقمة بقدر النعمة. (كلفت نعمته و نعمت كلفته كوره در)
89. يضاف الفعل إلي الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا. (بر فعلك حكمي فاعلنه مضاف قلنور و مجبر اولمدقجه آمرينه مضاف قلنماز)
90. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. (مباشر يعني بالذات فاعل إيله متسبب مجتمع اولدقده حكم اول فاعله مضاف قلنور)
91. الجواز الشرعي ينافي الضمان. (جواز شرعي ضمانه منافي اولور)
92. المباشر ضامن وإن لم يتعمد. (مباشر متعمد اولمسه ده ضامن اولور)
93. المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. (متسبب متعمد اولمدقجه ضامن اولماز)
94. جناية العجماء جبار. (حيواناتك كندولكندن اوله رق جنايت و مضرتي هدردر)
95. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. (غيرك ملكينه تصرفله أمر إيتمك باطلدر)
96. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. (بر كيمسه نك ملكنده آنك إذني اولمقسزن آخر بر كيمسه نك تصرف إيتمه سي جائز دكلدر)
97. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب مشروع. (بلا سبب مشروع برينك مالني بر كيمسه نك أخذ أيلمسي جاءز اولماز)
98. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. (بر شيده سبب تملكك تبدلي اول شيئك تبدلي مقامنه قائمدر)
99. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. (كيم كه بر شيئي وقتندن أول إستعجال أيلر إيسه محروميتيله معاتب اولور)
100. من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه. (هر كيمكه كندي طرفندن تمام اولان
1. علم الفقه معرفة المسائل الشرعية العملية. (علم فقه مسائل شرعيهء عملية يي بيلمكدر)
2. الأمور بمقاصدها (بر إيشدن مقصد نه إيسه حكم أكا كوره در
3. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمعاني. (عقودده إعتبار مقاصد و معاني يه در ألفاظ و مباني يه دكلدر)
4. اليقين لا يزول بالشك. (شك إيله يقين زائل اولماز)
5. الأصل بقاء ما كان على ما كان. (بر شيئك بولنديغي حال أوزره قالمسي أصلدر)
6. القديم يترك على قدمه. (قديم قدمي أوزره ترك أولنور)
7. الضرر لا يكون قديما. (ضرر قديم اولماز)
8. الأصل براءة الذمة. (برائت ذمت أصلدر)
9. الأصل العارضة العدم. (صفت عارضه ده أصل اولان عدمدر)
10. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل. (بر زمانده ثابت اولان شيئك خلافينه دليل اولمدقجه بقاسيله حكم اولنور)
11. الأصل إضافة الحادث الى أقرب أوقاته. (بر أمر حادثك أقرب أوقاتنه إضافتي أصلدر)
12. الأصل في الكلام الحقيقة. (كلامده أصل اولان معناي حقيقيدر)
13. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. (تصريح مقابله سنده دلالته إعتبار يوقدر)
14. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. (مورد نصده إجتهاده مساغ يوقدر)
15. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. (على خلاف القياس ثابت اولان شي سائره مقيس عليه اولاماز)
16. الاجتهاد لا ينقض بمثله. (إجتهاد إيله إجتهاد نقض اولنماز)
17. المشقة تجلب التيسير. (مشقت تيسيري جلب إيدر)
18. الأمر إذا ضاق اتسع. (بر إيش ضيق اولدقده متسع اولور)
19. لا ضرر ولا ضرار. (ضرر ومقابله بالضرر يوقدر)
20. الضرر يزال. (ضرر إزاله اولنور)
21. الضرورات تبيح المحظورات. (ضرورتلر ممنوع اولان شيلري مباح قيلار)
22. الضرورات تقدر بقدرها. (ضرورتلر كندي مقدارلرنجه تقدير اولنور)
23. ما جاز لعذر بطل بزواله. (بر عذر إيجون جائز اولان شيء اول عذرك زواليله باطل اولور)
24. إذا زال المانع عاد الممنوع. (مانع زائل اولدقده ممنوع عودت إيدر)
25. الضرر لا يزال بمثله. (بر ضرر كندي مثليله إزاله اولوناماز)
26. يتحمل الضررالخاص لدفع الضررالعام. (ضرر عامي دفع إيجون ضرر خاص إختيار اولنر)
27. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. (ضرر أشد ضرر أخف إيله إزاله اولنور)
28. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. (إكي فساد تعارض إيتدكده أخفي إرتكاب إيله أعظمنك جاره سينه باقيلير)
29. يختار أهون الشرين. (أهون شرين إختيار اولنور)
30. درء المفاسد أولى من جلب المنافع. (دفع مفاسد جلب منافعدن أولادر)
31. الضرر يدفع بقدر الإمكان. (ضرر بقدر الإمكان إزاله اولنور)
32. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. (حاجت عمومي اولسون خصوصي اولسون ضرورت منزله سينه تنزيل اولنور)
33. الاضطرار لا يبطل حق الغير (إضطرار غيرك حقيني إبطال إيتمز)
34. ما حرم أخذه حرم اعطاؤه. (آلمسي ممنوع اولان شيئك ويرمسي دخي ممنوع اولور)
35. ما حرم فعله حرم طلبه. (إيشلنمسي ممنوع اولان شيئك إيستنمسي دخي ممنوع اولور)
36. العادة محكمة. (عادت محكمدر)
37. استعمال الناس حجة يجب العمل بها. (ناسك إستعمالي بر حجتدر كه آنكله عمل واجب اولور)
38. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. (عادة ممتنع اولان شيء حقيقة ممتنع كبيدر)
39. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. (أزمانك تغيريله أحكامك تغيري إنكار اولنه مز)
40. تترك الحقيقة بدلالة العادة. (عادتك دلالتيله معناي حقيقي ترك اولنور)
41. إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت. (عادت آنجق مطرد ويا غالب اولدقده معتبر اولور
42. العبرة للغالب الشائع لا للنادر. (إعتبار غالب شائعه در نادره دكلدر)
43. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. (عرفاً معروف اولان شيء شرط قلنمش كبيدر)
44. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. (بين التجار معروف اولان شيء بينلرنده مشروط كبيدر)
45. التعين بالعرف كالتعيين بالنص. (عرف إيله تعيين نص إيله تعيين كبيدر)
46. إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. (مانع و مقتضي تعارض إيتدكده مانع تقديم اولنور)
47. التابع تابع. (وجودده بر شيئه تابع اولان حكمده دخي اكا تابع اولور)
48. التابع لا يفرد بالحكم. (تابع اولان شيئه آيريجه حكم ويريله مز)
49. من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورياته. (بر شيئه مالك اولان كيمسه اول شيئك ضرورياتندن اولان شيئه دخي مالك اولور)
50. إذا سقط الأصل سقط الفرع. (أصل ساقط اولدقده فرع دخي ساقط اولور)
51. الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود. (ساقط اولان شيء عودت ايتمز)
52. إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. (بر شيء باطل اولدقده آنك ضمنندهكي شيء دخي باطل اولور)
53. إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. (أصلك إيفاسي قابل اولماديغي حالده بدلي إيفا اولنور)
54. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. (بالذات تجويز اولنميان شيء بالتبع تجويز اولونابيلور)
55. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. (إبتداءً تجويز اولنميان شي بقاءً تجويز اولنه بيلور)
56. البقاء أسهل من الابتداء. (بقا إبتدادن أسهلدر)
57. لا يتم التبرع إلا بقبض. (تبرع آنجق قبض إيله تمام اولور)
58. التصرف على الرعية منوط با المصلحة. (رعيه يعني تبعه اوزرينه تصرف مصلحته منوطدر)
59. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. (ولايت خاصه ولايت عامه دن أقوادر)
60. إعمال الكلام أولى من إهماله. (كلامك إعمالي إهمالندن أولادر)
61. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. (معناي حقيقي متعذر اولدقده مجازه كيديلور)
62. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. (بر كلامك إعمالي ممكن اولمزسه إهمال اولنور)
63. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. (متجزي اولميان بر شيئك بعضني ذكر إيتمك كليني ذكر كبيدر)
64. المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. (مطلق إطلاقي أوزره جاري اولور)
65. الوصف الحاضر لغو والغائب معتبر. حاضرده كي وصف لغو و غائبده كي وصف معتبردر)
66. السؤال معاد في الجواب. (سؤال جوابده إعاده اولنمش عد اولنور)
67. لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. (ساكته بر سوز إسناد اولنماز. لكن معرض حاجتده سكوت بياندر)
68. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. (بر شيئك امور باطنه ده دليلي اول شيئك مقامنه قائم اولور)
69. الكتاب كالخطاب. (مكاتبه مخاطبه كبيدر)
70. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. (دلسزك إشارت معهوده سي لسان إيله بيان كبيدر)
71. يقبل قول المترجم مطلقا. (ترجمانك قولي هر خصوصده قبول اولنور)
72. لا عبرة بالظن البين خطأه. (خطاسي ظاهر اولان ظنه إعتبار يوقدر)
73. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. (سنده مستند اولان إحتمال إيله حجت يوقدر)
74. لاعبرة للتوهم. (توهمه إعتبار يوقدر)
75. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. (برهان إيله ثابت اولان شيء عياناً ثابت كبيدر)
76. البينة للمدعي واليمين على من أنكر. (بينه مدعي إيجون و يمين منكر اوزرينه در)
77. البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل. (بينه خلاف ظاهري إثبات إيجون و يمين أصلي إبقا إيجوندر)
78. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. (بينه حجت متعديه و إقرار حجة قاصرهدر)
79. المرء مؤاخذ بإقراره. (كيشي إقراريله مؤاخذه اولنور)
80. لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم. (تناقض إيله حجت قالماز لكن متناقضك عليهينه اولان حكمه خلل كلمز)
81. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. (أصل ثابت اولمديغي حالده فرعك ثابت اولديغي واردر)
82. المعلق بالشرط يجب ثبوته ثم ثبوت الشرط. (شرطك ثبوتي عندنده آكا معلق اولان شيئك ثبوتي لازم اولور)
83. مراعات الشرط لازم بقدرالإمكان. (بقدرالإمكان شرطه مراعات اولنمق لازم كلور)
84. المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة. (وعدلر صورت تعليقي إكتساب إيله لازم اولور)
85. الخراج بالضمان. (بر شيئك نفعي ضماني مقابله سنده در)
86. الأجر والضمان لا يجتمعان. (أجرت إيله ضمان مجتمع اولماز)
87. الغرم بالغنم. (مضرت منفعت مقابله سنده در)
88. النعمة بقدر النقمة النقمة بقدر النعمة. (كلفت نعمته و نعمت كلفته كوره در)
89. يضاف الفعل إلي الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا. (بر فعلك حكمي فاعلنه مضاف قلنور و مجبر اولمدقجه آمرينه مضاف قلنماز)
90. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. (مباشر يعني بالذات فاعل إيله متسبب مجتمع اولدقده حكم اول فاعله مضاف قلنور)
91. الجواز الشرعي ينافي الضمان. (جواز شرعي ضمانه منافي اولور)
92. المباشر ضامن وإن لم يتعمد. (مباشر متعمد اولمسه ده ضامن اولور)
93. المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. (متسبب متعمد اولمدقجه ضامن اولماز)
94. جناية العجماء جبار. (حيواناتك كندولكندن اوله رق جنايت و مضرتي هدردر)
95. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. (غيرك ملكينه تصرفله أمر إيتمك باطلدر)
96. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. (بر كيمسه نك ملكنده آنك إذني اولمقسزن آخر بر كيمسه نك تصرف إيتمه سي جائز دكلدر)
97. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب مشروع. (بلا سبب مشروع برينك مالني بر كيمسه نك أخذ أيلمسي جاءز اولماز)
98. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. (بر شيده سبب تملكك تبدلي اول شيئك تبدلي مقامنه قائمدر)
99. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. (كيم كه بر شيئي وقتندن أول إستعجال أيلر إيسه محروميتيله معاتب اولور)
100. من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه. (هر كيمكه كندي طرفندن تمام اولان
Konular
- Mecellenin Kaldırılması
- Akidlerde İtibar Maksad ve Mânâyadır; Elfaz ve Mebâniye Değildir.
- Yakın Şüphe İle Zail Olmaz.
- Bir Şeyin Bulunduğu Hal Üzere Kalması Asıldır.
- Kadîm Kıdemi Üzere Terk Olunur
- Zarar Kadîm Olmaz
- Beraati Zimmet Asıldır
- Arızî Sıfatlarda Aslolan Ademdir
- Bir Zamanda Sabit Olan Şey..
- Yeni Meydana Gelen Bir Olayın ..
- Kelâmda Aslolan Mânâ-yı Hakîkîdir
- Sarahat Karşısında Delâlete İtibar Yoktur
- Mevrid-i Nasda İçtihada Mesağ Yoktur
- Kıyasa Aykırı Olarak Sabit Olan Şey ..
- İctihadla İctihad Nakz Olunmaz
- Meşakkat Kolaylığı Celbeder
- Bir İş Daralınca Genişlemeye Yüz Tutar
- Zarar Ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur
- Zarar İzâle Olunur
- Zaruretler Mahzurlu Şeyleri Mubah Kılar
- Zaruretler Kendi Miktarınca Takdir Olunur
- Bir Özür İçin Caiz Olan Şey ..
- Mâni' Zail Oldukta Memnît Avdet Eder
- Bir Zarar Kendi Misliyle İzale Olunmaz
- Zararı Âmmı Defi' İçin Zararı Hass İhtiyar Olunur
- Madde 21 = Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
- İSLAM VE MODERN HUKUK KARŞILAŞTIRILMASIYLA CEZA HUKUKUNA VE KISASA KISA BİR BAKIŞ
- İSLAM'DA İNSAN HAKLARI
- OSMANLI'DA MECELLE VE FRANSIZ MEDENİ KANUNUNU TARTIŞMALARI
- DÜNYADA HUKUK EĞİTİMİ VE AVUKATLIK STAJI